العلامة الحلي

39

تحرير الأحكام

6321 . الثاني : للزوجة مع الولد الثمنُ ذكراً كان أو أُنثى ، وكذا ولد الولد وإن نزل ، ولا يردّ عليها الفاضلُ لو كان المشارك بنتاً ، بل على البنت خاصّةً ، أو على البنت وأحد الأبوين أو هما ، كما قلنا في الزوج . ولو لم يكن هناك ولدٌ ولا ولدُ ولد وإن نزل ، كان للزّوجة الربعُ والباقي لغيرها من الورّاث ، ( 1 ) ولا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث وإن بعد . 6322 . الثالث : لو خلّفت المرأةُ زوجَها وضامنَ جريرة لا سواهما ، فللزّوج النصفُ ، ولضامن الجريرة الباقي ، ولو خلّف الرجلُ زوجتَهُ وضامنَ جريرة لا غيرهما ، فللزّوجة الربعُ ، والباقي لضامن الجريرة . أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحداً سوى أحد الزوجين ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال : أحدها : أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقاً . ( 2 ) والثاني : لا يردّ مطلقاً ، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام . ( 3 ) والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره . ( 4 ) وهو الأقوى عندي . 6323 . الرابع : سهمُ الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل ، والربعُ

--> 1 . في « ب » : من الوارث . 2 . وهو خيرة المفيد في المقنعة : 691 . 3 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 642 ، والصدوق في المقنع : 491 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، وابن البرّاج في المهذّب : 2 / 141 ، وسلاّر في المراسم : 222 . 4 . وهو خيره الصدوق في الفقيه : 4 / 191 ذيل الحديث 666 .